الأحد، 31 مايو 2009

دعوى ابطال عقد صلح والمطالبة بالحق المتصالح عليه


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ .............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا .............محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة : السيد/ .............ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
واعلنته بالاتىبتاريخ ............. تسبب المعلن اليه بخطئه فى اصابة الطالب ببعض الاصابات تضمن التقرير الطبى الذى أثبتها أنها عبارة عن ............. وتحرير عن الجنحة رقم ............. قيدتها النيابة العامة ضد المعلن ضد المعلن اليه لآنه فى يوم ............. تسبب بخطئه فى اصابة الطالب بالاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة ............. وذلك بأن ............. وأمرت بتقديمة لمحكمة الجنح فقضت بأدانته بجلسة ............. واصبح الحكم نهائيا . وبتاريخ ............. ابرام الطرفان عقدا تصالحا بموجبه على الحقوق المستحقة للطالب فى ذمة المعلن اليه والمترتبة على الاضرار التى حاقت بالاول بسبب الاصابات سالفة البيان والتى تصرفت النيابة العامة على ضوئها بتقديم المعلن اليه لمحكمة الجنح , وذلك بأن قام الاخير بدفع مبلغ ............. جنيها للطالب تعويضا له عما لحقه من اضرار . وقد ارتضى الطالب الصلح على نحو ما تقدم اعتبارا بأنه سوف يبرأ من تلك الاصابات دون تخلف عاهة مستديمة فيكون مبلغ التعويض المتصالح عليه مناسبا للاضرار التى نجمت عن اصاباته , أن فترة علاجه امتدت حتى ............. وتخلفت لدية من جرائها عاهة مستديمة برؤها تتمثل فى ............. حسبما هو ثابت من التقرير الطبى الذى انطوت عليه حافظة مستنداته ولو كان الطالب يعلم بما سوف تؤول اليه اصابته وانه سوف يتخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة لما اقدم على ابرام الصلح نحو ما تقدم , ومن ثم يكون قد وقع فى غلط فى الواقع يؤثر فى الصلح ويؤدى الى بطلانه ذلك ان عقد الصلح لا يجوز الطعن فيه بالبطلانبسبب غلط فى القانون عملا بنص المادة 556 من القانون المدنى, فان انصراف الى الغلط فى الواقع جاز الطعن فيه بالبطلان وفقا للمادتين 120,121 من ذات القانون .ومتى أبطل الصلح انفصمت عنه الحجية وأصبح كأن لم يكن واستردت المحكمة حريتها فى تقدير التعويض الجابر للضرر, كما أن الحكم الجنائى النهائى لا يقيدها وهى بصدد تقرير التعويض عن واقعة لم يتصد لها , ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ............. جنيه فقد أقعدته الاصابة عن العمل مدة ............. شهرا انفق على العلاج خلالها مبلغ ............. جنيها وخلفت لدية عاهة أعجزته عن اعماله بنسبة ............. % فضلا عن الاضرار الادبية التى تترتب على تلك العاهة .
بناء عليهأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. ............. ليسمع الحكم ببطلان عقد الصلح المؤرخ ............. والمتضمن ............. وبالزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها عن الاضرار المادية والادبية التى حاقت به , والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
____________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق