الجمعة، 7 يونيو 2013

صيغه دعوى تعيين حدود


 صيغة صحيفة دعوى بتعيين الحدود للاملاك المتلاصقة
انه فى يوم............. الموافق.............الساعة ............. 
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الأستاذ          المحامى 
أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 

و أعلنته بالآتى

بموجب ............. يمتلك الطالب قطعة أرض مساحتها ............. كائنة ............. يحدها من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. أرض ملك المعلن اليه تداخلت مع أرض الطالب سالفة البيان باندثار الحدود التى كانت قائمة بينهما .
و اذ تنص المادة 813 من القانون المدنى على أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد شركة بينهما و من ثم سلك الطالب الطرق الودية للاتفاق مع المعلن اليه لوضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما من واقع مستندات المكلية حتى لا يجور أحد على ملك الآخر عند استغلاله لأرضه , الا أن المعلن اليه امتنع عن ابرام هذا الاتفاق مما اضطر الطالب لرفع هذه الدعوى . 
و لما كان السبيل للفصل فى طلب تعيين الحدود بين الاملاك المتلاصقة هو ندب خبير مساحى لتطبيق مستندات الملكية علىالطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابته ثم تحرير محضر متضمنا تعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه يوقعه كل منهما و تصدق عليه المحكمة ونلحقه بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذى يحاج به الخصمان, فان امتنعا كلاهما أو أحدهما على توقيعه كان للمحكمه أن تعتبره دليلا فى الدعوى و تصدر حكما فيها بتعيين الحدود على هديه , و تكون نفقات ذلك مناصفة فيما بين الجارين, فان تطلب التعيين مسحا لأرض كل منهما تحمل كل جار نفقات ذلك .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتعيين الحدود بين أرض الطالب وأرض المعلن اليه الموضحتين بصدر هذه الصحيفة ووضع معالم ثابتة بينهما بنفقات مناصفة , مع الزام المعلن اليه مصاريف الدعوى و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

الجمعة، 24 مايو 2013

صحيفه تظلم من امر حجز تحفظي


صحيفة تظلم من امر حجز تحفظى


صحيفة تظلم من امر حجز تحفظى
انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة: السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 
واعلنته بالاتى
استصدر المعلن اليه ضد الطالب امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. قولا بانه يداين الطالب بمبلغ .............جنيها عبارة عن الاجرة المتاخرة المستحقة فى ذمته عن المدة من ............. حتى ............. بموجب عقد الايجار المبرم بينهما بتاريخ ............. الخاص بالشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. شارع ............. محافظة ............. وقد تم توقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بالعين الؤجرة بتاريخ ............. نفاذا للامر سالف الذكر , و قد اعلن الطالب بالحجز فى ذات التاريخ . و لما كان امر الحجز المشار اليه صدر على غير الحقيقة فان الطالب يتظلم منه للاسباب الاتية: اولا : صدر امر الحجز المتظلم فيه ضمانا لدين الاجرة عن المدة من ............. حتى ............. وقدرها ............. جنيها ,على خلاف الحقيقة , ذلك ان الطالب سبق ان عرض الاجرة على المعلن اليه وفقا للتقدير القانونى لها فامتنع فاخطره الطالب بعزمه على ايداعها خزانة الحى الكائن به العقار ان اصر على الرفض ,ثم قام الطالب بايداع الاجرة التى صدر الامر ضمانا لها خزانة حى ............. ووفقا لاحكام قانون ايجار الاماكن فان هذا الايداع يكون مبرئا لذمة الطالب , و الدليل على ذلك قسائم السداد المودعة حافظة مستندات الطالب , و اذ صدر امر الحجز رغم هذا الوفاء الذى يقره القانون فانه يكون باطلا . ثانيا: وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون المرافعات , يتعين على الحاجز اعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ثمانية ايام من توقيعه و اذ تم اعلان الطالب بمحضر الحجز بتاريخ ............. اى بعد انقضاء المهلة المشار اليها و من ثم يكون الحجز باطلا و يعتبر كان لم يكن . ثالثا: لما كان سند المعلن اليه فى استصدار امر الحجز هو عقد الايجار , و من ثم ينعقد الاختصاص فى اصداره للقاضى المختص باصدار امر الاداء , و اذ صدر من قاض اخر , فانه يكون مشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص متعينا الغاؤه . فلهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة فانه يتظلم من الامر سالف الذكر. 
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة 
............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالغاء امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. واعتباره كان لم يكن , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 

السبت، 15 مايو 2010

مذكرة بالرد على صحيفة الطعن

مذكرة بالرد على صحيفة الطعن
محكمة النقض
الدائرة المدنية و التجارية
مذكرة
بدفاع السيد / .............
مطعون ضده
ضد
السيد/ .............
طاعن
فى الطعن رقم ............. لسنة ............. ق .
الوقائع
.............
أسباب النقض و الرد عليها
السبب الاول و الرد عليه :
.............
السبب الثانى و الرد عليه :
.............
بناء عليه
يلتمس المطعون ضده رفض الطعن و الزام الطاعن المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
(وكيل المطعون ضده ) .............


_________________

تقرير طعن بالنقض جنائى

تقرير طعن بالنقض جنائى
محكمة النقض - الدائرة الجنائية
تقرير طعن بالنقض
انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. أمامى أنا ............. الموظف المختص .
حضر الاستاذ .احمد حلمى............ المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته و كيلا عن الطاعن السيد / ............. بالتوكيل رقم ............. لسنة ............. توثيق ............. و الكائن مكتبه ............. و قرر بأنه يطعن بالنقض فى الحكم رقم ............. لسنة ............. جنح مستأنفه ............. الصادر بجلسة ............. .
الوقائع و الاجراءات
أولا : وصف التهمة :
اسندت النيابة العامة للطاعن أنه فى يوم ............. الموافق ............. بدائرة قسم ............. و طلبت عقابه بالمواد ............. من قانون .............
ثانيا : وقائع الطعن :
.............
ثالثا : حكم محكمة الدرجة الاولى :
.............
رابعا : حكم محكمة الدرجة الثانية :
............. .
( القسم الثانى )
أسباب الطعن
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم و الفساد فى الاستدلال , و ذلك على النحو التالى :
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة ............. السبب الاثانى : وقوع بطلان فىالاجراءات أثر فى الحكم : ............. . الخ
بناء عليه
يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الجنح المستأنفة بـ ............. للفصل فيها من جديد بمعرفة دائرة أخرى .
وكيل الطاعن .............


_________________

طلب ايداع صحيفة طعن بالنقض

طلب ايداع صحيفة طعن بالنقض
السيد أمين عام محكمة النقض
مقدمه الاستاذ ............. المحامى المقبول أمام محكمة النقض الكائن مكتبه .. ............. أرفق بهذا الطلب صحيفة طعن بطريق النقض عن موكلى السيد/ ............. فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ............. بتاريخ ............. فى الاستئناف رقم ............. لسنة ............. ق المرفوع من السيد/ ............. ضد السيد/ ............. عن حكم محكمة ............. الابتدائية رقم ............. لسنة ............. مدنى كلى المحكوم فيه بتاريخ ............. و به طلب وقف التنفيذ.
و مستعد لدفع الرسم و الكفالة .
تحريرا فى ............. (رئيس القلم ) ............. (وكيل الطاعن ) .............

الخميس، 5 نوفمبر 2009

صيغة توكيل فى طلاق






اقر انا الموقع ادناه /


المصري الجنسية وحامل جواز سفر / بطاقة شخصية رقم صادر من


بتاريخ المقيم حاليا في


باني قد وكلت السيد / والحامل بطاقة شخصية / عائلية رقم صادرةمن بتاريخ والمقيم في العنوان التالي وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام طلاقي من زوجتي / بنت السيدة / وله الحق في التوقيع نيابة عني امام جميع الجهات في هذا الشان


وهذا توكيل مني بذلك






الاسم


التوقيع

الجمعة، 16 أكتوبر 2009

صيغة دعوى خلع وحكم هام


صيغة دعوى خلع






أنه في يوم ------------
بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ -------------------- والمقيم -------------
مخاطبـا مـع /---------------------------------


وأعلنتـــــــــه بالآتـــــــي


الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .


وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .


وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.


وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها .


وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .


وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .


بنــــــاء عليــــــة






أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.


ولأجل العلم










حكم هام فى دعوى خلع


حكم حديث فى دعوى خلع تناول فى أسبابه توضيحا لمعظم الاستفسارات التى تثار بشأن الخلع وتم انجازه فى فترة لاتتجاوز ثلاثة شهور
حكم فى دعوى خلع
بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة


للولاية على النفس د /2


بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009


برئاسة السيد الأستاذ/ صفوت أبو الخير رئيس المحكمة


والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة


والسيد الأستاذ/ على محمد محجوب قاضى المكمة


والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى


والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى


والسيد / محمد الصعيدى أمين السر
صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى


فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة


المرفوعة من :


السيدة /------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ---------------- المحامى
ضــــــــــــــــــــــــد


السيد /---------------------
المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق----------------


حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول----------------


وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها-------------------


وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهى بعجزهم عن الاصلاح بين طرفى الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعت النيابة مذكراتها والتى اطلعت عليها المحكمة 0


حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0


وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :


حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0


ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0


وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :-


حيث أنه من المقرر وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقا للمادة 18 من القانون المشار اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا للمادة 19 من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك النكاح ببدل الخلع 0


( التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000 المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000 )


وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو مانتهى اليه الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها بتطليقها طلقة بائنة للخلع حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :


بتطليق المدعية – 000000000 – على المدعى عليه – 00000000000 – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0


امين السر رئيس المحكم